الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
94
شرح كفاية الأصول
اوداج اربعه ، درست قطع شده يا نه ) شبهه در اين صورت ، شبهه موضوعيّه است زيرا منشأ شكّ ، علل و عوامل خارجى است نه فقدان دليل . مصنّف مىفرمايد : در اين صورت ، اصالت عدم تذكيه كه يك اصل موضوعى مخالف است ، جارى مىشود و ديگر نوبت به اصل حكمى ( حلّ و اباحه ) نمىرسد . صورت دوم حيوانى است كه قابليّت تذكيه دارد ، ولى چون مدّتى از عذره تغذيه كرده ، شكّ مىشود آيا جلّال شده تا مانع تذكيه باشد يا نه ( و فرض اين است كه جلل ، رافع تذكيه است ) در اين صورت استصحاب بقاى قبول تذكيه جارى مىشود ، زيرا مقتضى ( قابليّت تذكيه ) دارد و شكّ در وجود رافع و مانع است ، و لذا شبهه در اين صورت نيز شبهه موضوعيّه است ، چون منشأ شكّ مذكور ، علل و عوامل خارجى است نه فقدان دليل . مصنّف مىفرمايد : در اين صورت ، استصحاب بقاى قبول تذكيه كه يك اصل موضوعى موافق اصل حكمى ( اصل حلّ و اباحه ) است ، جارى مىشود . الثاني : انّه « 1 » لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا و عقلا في الشبهة الوجوبيّة و « 2 » التحريميّة ، في العبادات و غيرها ، كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط و أتى أو ترك بداعي احتمال الأمر أو النهي « 3 » . و ربما يشكل « 4 » في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب و غير الاستحباب من « 5 » جهة أنّ العبادة لا بدّ فيها من نيّة القربة المتوقّفة « 6 » على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا .
--> ( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . خ . ل : أو . ( 3 ) . هذا لفّ و نشر مرتّب ، أى : أتى بداعى احتمال الامر ، و ترك بداعى احتمال النهى . ( 4 ) . هذا هو المقصود الاصلى من عقد التنبيه ، و سيأتى توضيح الاشكال . ( 5 ) . بيان لوجه الإشكال . ( 6 ) . صفت ل « نيّة » .